MGMA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

MGMA

استمتع معنا بأحلى المواضيع والمشاركات, كل ما تتمنأه ستجده عندناهنا فقط لا في أي مكان أخر نحن ننفر بكل شئ
 
الرئيسيةPortailأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لبس الحزاء في الصلاه.................

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mido gemy
رئيس مجلس الإدراة
mido gemy


عدد الرسائل : 127
العمر : 31
الموقع : www.mgma2.yoo7.com
المهنة : لبس الحزاء في الصلاه................. Cook10
تاريخ التسجيل : 02/08/2008

لبس الحزاء في الصلاه................. Empty
مُساهمةموضوع: لبس الحزاء في الصلاه.................   لبس الحزاء في الصلاه................. Icon_minitimeالأربعاء 03 ديسمبر 2008, 3:22 am

لبس الحزاء في الصلاه.................

و رويات عن الطهاره و الوضوء...لابن قيم الجوزيه



. فصل ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل وقد روى أحمد في...........................................................
مسنده من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف فقال يا رسول الله أو في الماء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار....................................................................................
وفي جامع الترمذي من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء
وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.............................................
فصل ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه.....................................................
بالأرض مطلقا وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه..............................
قال أبو البركات : ورواية : أجزأ الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي : لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهقال : إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور وفي لفظ : إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواهما أبو داود
وروى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال : لم خلعتم قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فإن رأى خبثا فليمسحه.... بالأرض ثم ليصل فيهما رواه الإمام أحمد وتأويل ذلك : على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه :.......
أحدها : أن ذلك لا يسمى خبثا.................................................................................................
الثاني : أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطله.....................................................................ا
الثالث : أنه لا تخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة.............................................
الرابع : أن الدارقطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس : أن النبي عليه الصلاة و السلام قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة والحلم كبار القراد.................................................................................... فصل ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين : الصلاة في النعال وهي سنة رسول.................................................
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا فروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كان يصلي في نعليه متفق عليه.............. وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم رواه أبو داود
وقيل للإمام أحمد : أيصلي الرجل في نعليه فقال إي والله.........................................................................
وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي................... فيهما............................................................................................................................ وفي حديث أبي سعيد الخدري : إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما.......................
فصل ومن ذلك : أن سنة رسول الله الصلاة حيث كان وفي أي.....................................................................
مكان اتفق سوى ما نهي عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل فصح عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال : جعلت ليالأرض مسجدا.... وطهورا فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فليصل وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا....................
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال : أكره ذلك إلا إذا... كان سليما من أبعارها............................................................................................................
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيحوقال : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي عليها نقرا كالعصفور فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود : لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة
وقد صلى النبي على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضح له بالماء وصلى عليه ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل وكان يسجد على التراب تارة وعلى الحصى تارة وفي الطين تارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه
وقال ابن عمر : كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري ولم يقل : وتبول وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة
فصل ومن ذلك : أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا
يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره
قال يحيى بن وثاب : قلت لابن عباس : الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيا قال : لا بأس به
وقال كميل بن زياد : رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل السمجد فصلى ولم يغسل رجليه
وقال إبراهيم النخعي : كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون
وقال يحيى بن وثاب : كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم
رواها سعيد بن منصور في سننه وقال شيخنا : لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد قال : ولم يقم دليل على نجاسته
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر حكاه أبو البركات وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا ينصرف منه من الصلاة وينصرف من الدم وعن الحسن نحوه
وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال : ليس بشيء إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح
وقال إسحاق بن راهويه : كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا
وسئل أحمد رحمه الله : الدم والقيح عندك سواء فقال : لا الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه وقال مرة : القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم وقالت عائشة رضي الله عنهما : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر
وقد أباح الله عز و جل صيد الكلب وأطلق ولم يأمر بغسل موضع فمه من الصيد ومعضه ولا تقويره ولا أمر به رسوله ولا أفتى به أحد من الصحابة
ومن ذلك : ما أفتى به عبدالله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاوس وسالم ومجاهد والشعبي وابراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك واسحق بن راهويه وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين وغيرهم أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها : أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه أن النبي : صلى الله عليه و سلمكان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته
زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متفق عليه
ولأبي داود : أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي
وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها
وقال أبو هريرة : كنا مع النبي في صلاة العشاء فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته رواه الامام أحمد
وقال شداد بن الهاد : عن أبيه خرج علينا رسول الله وهو حامل الحسن أو الحسين فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فلما قضى الصلاة قال : إن ابني ارتحلني فكرهت أن اعجله ورواه أحمد والنسائي
وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه أبو داود.. وقالت : كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه منى شىء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه رواه أبو داود
فصل ومن ذلك : أن النبي كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي
فيها
وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول وقال أبي له : مالك أن تنهى عنها فإن رسول الله لبسها ولبست في زمانه ولو علم الله أنها حرام لبينه لرسوله قال : صدقت
قلت : وعلى قياس ذلك : الجوخ بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسواس ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه وتوضأ من جرة نصرانية
وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية فقال لها أبو الدرداء : هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه فقالت : طهرا قلوبكما ثم صليا أين أحببتما فقال له سلمان : خذها من غير فقيه
فصل ومن ذلك : أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضئون من الحياض
والأواني المكشوفة ولا يسألون : هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد : أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر رضي الله عنه : لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا ومن ذلك أن المراضع ما زلن من عهد رسول اللهA وإلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها فلا يغسلن شيئا من ذلك ولأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة كما أن ريق الهرة مطهر لفمها
وقد قال رسول الله إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر والحشرات والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانير وكلاهما معلوم قطعا
ومن ذلك : أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك
وعلى قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها
وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها
ومن ذلك : أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال : لا بأس به وهذا كقول أبي حنيفة : إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك وهو قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وأتى رسول الله عليه السلام بصبي فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
وكان يؤتي بالصبيان فيضعهم في حجره يبرك عليهم ويدعو لهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/profile.php?id=1258475868
 
لبس الحزاء في الصلاه.................
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MGMA :: الإسلام :: فقه وسنة-
انتقل الى: